السيد مصطفى الخميني

214

كتاب البيع

وأنت قد عرفت منا تفصيل المسألة في العقود المعاوضية ، وأن كثيرا منها لا ضمان فيه ولا حرمة ( 1 ) . نعم ، في مواقف الضمان والحرمة لا يفرق بين الطائفتين ، لأنه لا يتعلق الإذن إلا بعنوان الوكالة ولا تنشأ إلا ماهية العارية ولو بالكناية ، ومن الكنايات الأمر بالتصرف فيه بيعا ، والإذن في إجارة الأموال ، فإنه عند العقلاء كناية عن الوكالة ، فإذا كانت باطلة فلا إذن منه . فما أوضحناه هناك يجري في العقود الإذنية ، لأن بناء العقلاء وأغراضهم على إدارة معاشهم والوصول إلى غايات أفعالهم ، فإذا أذن في البيع فهو لا يريد إلا مصلحة ، فلو كان نفس الإذن الضمني التقديري كافيا فلا بأس . ومما يشهد على كفايته : الاستثناء الوارد في كلام المبدأ والمنتهى من المعصومين - صلوات الله تعالى عليهم أجمعين - فإن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إلا بطيبة نفسه ( 2 ) وقوله - عجل الله تعالى فرجه - : إلا بإذنه ( 3 ) شاهد على أن المدار على الإذن ، من غير لزوم اتصافه بأحد العناوين المتعارفة ، صحيحة كانت ، أو فاسدة .

--> 1 - تقدم في الصفحة 78 - 79 . 2 - تقدم في الصفحة 68 . 3 - تقدم في الصفحة 69 .